(باب الأواني)
* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق ١.
* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة ٢، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي ٣ / ٤.
* والمضبب ٥ بالذهب حرام بالاتفاق ٦، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة ٧ لغير حاجة ٨، خلافا لأبي حنيفة مطلقا ٩.
* * * * *
١الاختيار (١/١٥٩) ، القوانين الفقهية (٢٦) ، المجموع (١/٢٥٠) ، المغني (١/٧٥) ، المحلى (٢/٢٢٣) .٢ الاختيار (٤/١٥٩) ، التمهيد (١٦/١٠٤- ١٠٥) ، الكافي لابن قدامة (١/١٧) .٣ انظر: حلية العلماء (١/١٠١) ، الروضة (١/٤٤) .٤ نهاية لـ (٤) من الأصل.٥ المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به.انظر: اللسان (١/٥٤٢) ، تحرير ألفاظ التنبيه (٣٣) ، المطلع (٩) .٦ الشرح الصغير (١/٢٥) ، مغني المحتاج (١/٣٠) ، المغني (١/٧٧) .٧ في س: (كبيرة) .٨ الشرح الكبير للدردير (١/٣٦) ، كفاية الأخيار (١/١٠) ، العدة (٧) .٩ ملتقى الأبحر (١/٢٣٤) ، مختصر الطحاوي (٤٣٧) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute