وقال مالك: ليس للماء الذي حلته نجاسة حد ١ ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا تنجس قليلا كان أو كثيراً ٢ ٣.
[وقال أبو حنيفة: إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً] ٤ وهو ما بلغ عشرا ٥ في عشر ٦.
* والماء الجاري كالراكد ٧ الكثير عند أبي حنيفة ٨ وأحمد ٩.
وقال مالك: الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً ١٠.
وهو المختار عند الشافعي ١١.
* * * * *
١ في س: (حداً) . ٢ في الأصل: (كثير) . ٣ سبقت الإشارة إلي قول مالك في أول المسألة، وانظر التمهيد (١/٣٢٨) . ٤ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٥ في الأصل: (عشر) . ٦ سبقت الإشارة إلى قول أبي حنيفة في أول المسألة، وانظر: فتح باب العناية (١/١٠٧) . ٧ في الأصل: (كاراكد اكثير) . ٨ اللباب (١/٢١) ، ملتقى الأبحر (١/٢٥) . ٩ هذا هو الأشهر عن أحمد. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٩) ، الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي (١/٢٧) ، الإنصاف (١/٥٧) . ١٠ سراج السالك (١/٥٣) ، الكافي لابن عبد البر (١/١٣٠) . ١١ الروضة (١/٢٦) ، مغني المحتاج (١/٢٤- ٢٥) .