[وقال أبو حنيفة] ١ يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد ٢، لزمه دم ٣.
وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه ٤.
*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة ٥.
وقال مالك: السجود عليه بدعة ٦.
والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه ٨.
وهو قول مالك ٩.
١ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٢ كذا في النسختين، ولعل الأصح: بلده. ٣ بدر المتقي (١/٢٧١) . ٤ قول داود في حلية العلماء (٣/٢٨١) ، ونقل النووي عنه في المجموع (٨/٦٠) ، أن مذهبه كقول الجمهور. ٥ نقل ابن المنذر الإجماع على جواز السجود عليه. وانظر: تبيين الحقائق (٢/١٦) ، حلية العلماء (٣/٢٨٣) ، الإجماع (٤٧) ، المجموع (٨/٣٣) ، المبدع (٣/٢١٤) ، كشاف القناع (٢/٤٧٨) ، القرى (٢٨٤) . ٦ وذكر بعض المالكية: أن مالك كان يفعله إذا خلا به. وانظر: بلغة السالك (١/١٧٦) ، حاشية العدوي (١/٤٦٩) . ٧ الأم (٢/١٨٦) ، الإقناع للشربيني (١/٢٣٥) . ٨ المنقول عن أبي حنيفة أنه إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره. البدائع (٢/١٤٧) ، الهداية للمرغيناني (١/١٤١) . ٩ بل الصحيح أن مذهب مالك أن استلامه سنة. الشرح الصغير (١/١٧٦) ، التمهيد (١٠/٥١) .