*ويستحب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين فيه ١، والإمام مالك لا يرى ذلك٢.
*وطواف القدوم سنة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: إن تركه مطيقا لزمه دم ٤.
*وشرط الطواف: الطهارة وستر العورة عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة ٦ لا يشترط ٧.
[والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة ٨] ٩.
١ مجمع الأنهر (١/٢٧٠) ، الإقناع لابن المنذر (١/٢٢٠) ، المغني (٣/٣٦٩) . ٢ الكافي لابن عبد البر (١/٣١٧) ، أسهل المدارك (١/٤٦٠) . ٣ الاختيار (١/١٤٧) ، المجموع (٨/١٢) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٥٧) . ٤ الشرح الصغير (١/٢٧٣) ، الفواكه الدواني (١/٤٦٥) . ٥ هذا قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وعن أحمد أيضا خمس روايات أخرى: الأولى: أنه إن طاف محدثا أو عريانا أجزأه ويجبر بدم، والثانية: أنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة، والثالثة: أنه يصح من ناسٍ ومعذورٍ فقط، والرابعة: يصح منهما فقط مع جبرانه بدم، والخامسة: يصح من الحائض وتجبره بدم. وانظر: القوانين (٨٩) ، الوجيز (١/١١٨) ، الفروع (٣/٥٠١) ، القرى (٢٦٥) ، الإنصاف (٤/١٦) . ٦ إلا أن الأفضل عند الإعادة فإن لم يعد وجب عليه دم. تحفة الفقهاء (١/٣٩١) ، مختصر الطحاوي (٦٤) . (لا يشترط) : أسقطت من (س) . ٨ التفريع (١/٣٣٧) ، أسنى المطالب (١/٤٧٧) ، التنقيح المشبع (١٤٧) . ٩ ما بين القوسين أسقط من (س) .