وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.
وبه قال أحمد ٤.
*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.
*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.
١ تبيين الحقائق (٢/٧٠-٧١) ، الفتاوى الهندية (١/٢٤٨) .٢ الواحد: أسقط من (س) .٣ المبسوط (٤/١١٩) .٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.وانظر: المحرر (/٢٣٧) ، الفروع (٣/٣٩٠) ، الإنصاف (٣/٥٢٠) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.وانظر: التفريع (١/٣٢٧) ، المجموع (٧/٤٤١) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) .٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠) ، أسهل المدارك (١/٤٩٧) ، إعلام الساجد (١٥٥) ، المقنع (١/٤٣٧) .٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.المدونة (١/٤٥١) ، الأم (٢/٢٢٩) ، المذهب الأحمد (٧٣) .٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute