*وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: يلزم كل واحد جزاء كامل ٢.
*والحمام وما أشبهه يضمن بشاة [عند الثلاثة ٣.
وقال مالك ٤: الحمامة /٥ المكية تضمن بشاة] ٦، والمجلوبة من الحل إلى الحرم تضمن بقيمتها، وما هو أصغر من الحمام يضمن بالقيمة بالاتفاق ٧.
وقال داود: لا شيء فيه ٨.
*ويجب/ ٩ على القارن ما يجب على المفرد فيما يرتكبه عند الثلاثة ١٠.
١ هذا قول الشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه. وأما مالك فقال كأبي حنيفة. وانظر: الشرح الصغير (١/١٩٦) ، فتح العزيز (٧/٥٠٨) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٢) . ٢ مجمع الأنهر (١/٣٠٢) . وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة. وانظر: المحرر (١/٢٤٠) . ٣ هذا قول الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة يضمن بالقيمة. وانظر: مختصر الطحاوي (٧١) ، الأم (٢/٢١٤) ، المقنع (١/٤٣٣) . ٤ المدونة (١/٤٤٣-٤٤٤) . ٥ نهاية لـ (٨٥) من الأصل. ٦ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٧ البدائع (٢/١٩٨) ، بلغة السالك (١/٢٧٩-٣٠٠) ، الأم (٢/٢١٧) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٩٦) . ٨ قول داود في: حلية العلماء (٣/٢٧١) ، المغني (٣/٥١٥) ، المجموع (٧/٤٤٠) . ٩ نهاية لـ (٣٨) من (س) . ١٠ المدونة (١/٤٣١) ، المجموع (٧/٤٣٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٣) .