*ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما ٤.
وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء ٥.
وقال الشافعي: إذا كانت ٦ مع امرأتين ثقتين ٧.
*ومن عُضِب ٨ عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة ٩ من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة ١٠.
١ مجمع الأنهر (١/٢٦٢) ، جواهر الإكليل (١/١٦٢) ، الإنصاف (٣/٤٠٦) . (يجب) : أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها. ٣ الوجيز (٩/١٠٩) ، المجموع (٧/٨٣) . ٤ الهداية للمرغيناني (١/١٣٥) ، تبيين الحقائق (٢/٤-٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٨٤) ، التنقيح المشبع (١٣٥) ٥ هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم. وانظر: الشرح الصغير (١/٢٦٣) ، سراج السالك (١/٢٠٧) . ٦ في (س) : كان. ٧ الأم (١/١٢٧-١٢٨) ، مغني المحتاج (١/٤٦٧) . ٨ المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/٢٥) . ٩ أجرة: أسقطت من الأصل. ١٠ الاختيار (١/١٧٠) ، الأم (٢/١٣٢) ، المغني (٣/٢٢٧-٢٢٨) .