*ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن ٢.
وقال الغزالي ٣: يصرفه للحج ٤.
*ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة ٥ في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة ٦.
وقال مالك/٧: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه ٨.
١ هذا عند الثلاثة: وعند مالك: يلزمه بيع الدار وغيرها ليحصل على نفقة الحج، حتى لو ترك أولاده فقراء إلا أن يخشى عليهم الهلاك. وانظر: مجمع الأنهر (١/٢٦١) ، المهذب (١/١٩٧) ، المغني (٣/٢٢٣) ، الفواكه الدواني (١/٤٥٦) . ٢ البدائع (١/١٢٣) ، فتح العزيز (٧/١٣) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٠) ، حلية العلماء (٣/١٩٩) . ٣ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، القاضي، أبو حامد الغزالي، الفقيه، الأصولي، صاحب التصانيف، برع في المذهب الشافعي، وفي الأصول، والخلاف، والجدل، وغيرها، ومن مصنفاته: (البسيط) ، (الوسيط) ، (المستصفى) ، (الوجيز) ، وغيرها، مات سنة (٥٠٥هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/٢١٦) ، طبقات الشافعية للسبكي (٦/١٩١) ، الأعلام (٧/٢٢) . ٤ المجموع (٧/٧٠) . ٥ الخفارة: الذمة والعهد، والخفارة: الحراسة. معجم لغة الفقهاء (١٩٨) . ٦ البدائع (٢/١٢٣) ، المهذب (١/١٩٧) ، المغني (٣/٢١٩) . ٧ نهاية لـ (٣٤) من: (س) . ٨ أسهل المدارك (١/٤٤٢) ، سراج السالك (١/٢٠٦) .