*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر ١
فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة ٢/٣ والشافعي ٤.
وقال مالك: يجب القضاء عليه ٥.
وعن أحمد روايتان ٦.
*وأما المريض الذي لا يرجى ٧ برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة ٨.
وهو الأصح من مذهب الشافعي ٩.
١ الاختيار (١/١٢٥) ، الكافي لابن عبد البر (١/١٨٧) ، المهذب (١/١٧٧) ، العدة (١١٦ – ١١٧) . ٢ إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه. الاختيار (١/١٣٥) ، تبيين الحقائق (١/٣٤٠) . ٣ نهاية لـ (٦٩) من الأصل. ٤ المهذب (١/١٧٧) ، المنهاج (١/٥٣٤) . ٥ التفريع (١/٣٠٩) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٦) . ٦ الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب. الثانية: أن عليه القضاء. وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢) ، المغني (٣/١٣٥) ، الإنصاف (٣/٢٩٣) . ٧ في النسختين: (يرجى) . ٨ تبيين الحقائق (١/٣٣٧) ، الاختيار (١/١٣٥) . ٩ المهذب (١/١٧٨) .