واختاره المزني ١ من الشافعية ٢.
*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة ٣.
وقال مالك ٤ والشافعي ٥: يستحب.
*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: لا يجب ٧.
١ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، تلميذ الإمام الشافعي، كان رأسا في الفقه، عالماً، مناظرا، قوي الحجة، من مصنفاته (المختصر) ، (الجامع الكبير) ، (الجامع الصغير) ، وغيرها، مات سنة (٢٦٤هـ) .ترجمته في: وفيات الأعيان (١/٢١٧) ، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٩٣، ١٠٩) ، الأعلام (١/٣٢٩) .٢ قوله في: حلية العلماء (٣/١٤٥) ، المهذب (١/١٧٨) ، كفاية الأخيار (١/١٣١) .٣ مختصر الطحاوي (٥٥) ، اللباب (١/١٧٣) .٤ التفريع (١/٣٠٥) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٨٩) .٥ للشافعية أربعة أوجه في إمساك هؤلاء:الأول: الاستحباب: وهو أصحها.الثاني: وجوب الإمساك.الثالث: يلزم الكافر الإمساك.الرابع: يلزم الكافر والصبي.وانظر: الوجيز (١/١٠٤) ، روضة الطالبين (٢/٣٧٢) .٦ هذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقال مالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه لا يلزمه القضاء.سراج السالك (٢/٢١٩) ، المنهاج (١/٥٢٤) ، الإنصاف (١/٣٤٢) .٧ مختصر الطحاوي (٢٦١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute