وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز ١.
وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع ٢.
*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت ٣.
*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب ٤.
*واختلفوا في بني المطلب:
فحرمها الثلاثة عليهم٥.
وجوزها أبو حنيفة ٦.
*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا ٧، والله أعلم.
* * * * *
١ القوانين الفقهية (٧٤) ، جواهر الإكليل (١/١٤٠) .٢ وقال بعض الحنابلة: إن الأظهر الجواز.وانظر: المحرر (١/٢٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٤٠) ، الإنصاف (٣/٢٦١) .٣ ملتقى الأبحر (١/١٨٩) ، المدونة (١/٢٩٩) ، المغني (٢/٦٦٧) .٤ تبيين الحقائق (١/٣٠٣) ، الشرح الصغير (١/٢٣٢) ، المهذب (١/١٧٤) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٣٧) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وعن أحمد روايتان، أصحهما ما ذكره المصنف.وانظر: جواهر الإكليل (١/١٣٨) ، المجموع (٦/٢٢٧) ، المحرر (١/٢٢٤) .٦ الصحيح أن قوله كقول الأئمة الثلاثة في عدم جواز الدفع لبني المطلب.وانظر: اللباب (١/١٥٦) ، مجمع الأنهر (١/٢٢٤) .٧ انظر: المختار (١/١٢١) ، الشرح الكبير للدردير (١/٤٩٤) ، الغاية القصوى (١/٣٩٤) ، المذهب الأحمد (٥٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute