وقال الثلاثة: لا يجزئ ١.
*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة ٢.
وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده ٣.
*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:
قال الثلاثة: يجوز ٤.
وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز ٥.
*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي ٦، وأما عبد غيره:
فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده ٧.
*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:
قال أبو حنيفة: لا يجوز٨.
وقال الشافعي: يجوز ٩.
١ هذا قول مالك والشافعي، وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عنه – وهي المذهب – أن ذلك يجزئه.وانظر: التفريع (١/٢٩٩) ، المجموع (٦/٢٣٠) ، الإنصاف (٣/٢٦٤) .٢ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣) ، المجموع (٦/٢٢٩) ، المغني (٢/٦٤٧) .٣ المدونة (١/٢٩٨- ٢٩٩) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٩٢) .٤ تحفة الفقهاء (١/٣٠٣) ، المعيار المعرب (١/٣٧١، ٣٨٩) ، التنبيه (٦٤) .٥ بل أكثر الحنابلة: على أن الأظهر: الجواز.وانظر: الهداية لأبي الحطاب (١/٨٠) ، المحرر (١/٢٢٤) ، المغني (٢/٦٤٨) .٦ المبسوط (٣/١١) ، المدونة (١/٣٠٠) ، كفاية الأخيار (١/١٢٤) ، المذهب الأحمد (٥٣) .٧ مجمع الأنهر (١/٢٢٣) .٨ الاختيار (١/١٢٠) .٩ حلية العلماء (١/١٤١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute