*واختلفوا فيما يأخذه ١ العامل/٢ هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله ٣.
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة ٤.
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى ٥.
وعنه في الكافر روايتان ٦.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٧.
*واختلفوا في نقل ٨ الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة ٩: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ١٠، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا ١١.
١ في الأصل: يؤخذه.٢ نهاية لـ (٦٦) من الأصل.٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٣١) .٤ التفريع (١/٢٩٧) ، الأم (٢/٨١) .٥ وقيل: لابد أن يكون حرا.وانظر: المغني (٣/٦٥٤) ، الإنصاف (٣/٢٢٦) .٦ الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.الثانية: يجوز أن يكون كافرا.الهداية لأبي الخطاب (٢/٧٩) ، الإنصاف (٣/٢٢٣ – ٢٢٤) .٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٣) ، الشرح الصغير (١/٢٣٢) ، كفاية الأخيار (١/١٨٣) .٨ في الأصل: النقل.٩ ملتقى الأبحر (١/١٩٢ – ١٩٣) ، تبيين الحقائق (١/٣٠٥) .١٠ في (س) : قرابته المحتاجين.١١ المدونة (١/٢٨٦، ٢٩٥) ، أسهل المدارك (١/٤١٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute