*واختلفوا فيما يأخذه ١ العامل/٢ هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله ٣.
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة ٤.
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى ٥.
وعنه في الكافر روايتان ٦.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٧.
*واختلفوا في نقل ٨ الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة ٩: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ١٠، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا ١١.
١ في الأصل: يؤخذه.٢ نهاية لـ (٦٦) من الأصل.٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٣١) .٤ التفريع (١/٢٩٧) ، الأم (٢/٨١) .٥ وقيل: لابد أن يكون حرا.وانظر: المغني (٣/٦٥٤) ، الإنصاف (٣/٢٢٦) .٦ الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.الثانية: يجوز أن يكون كافرا.الهداية لأبي الخطاب (٢/٧٩) ، الإنصاف (٣/٢٢٣ – ٢٢٤) .٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٣) ، الشرح الصغير (١/٢٣٢) ، كفاية الأخيار (١/١٨٣) .٨ في الأصل: النقل.٩ ملتقى الأبحر (١/١٩٢ – ١٩٣) ، تبيين الحقائق (١/٣٠٥) .١٠ في (س) : قرابته المحتاجين.١١ المدونة (١/٢٨٦، ٢٩٥) ، أسهل المدارك (١/٤١٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.