وقال مالك ٢ وأحمد ٣: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
*واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/٤ له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده ٥.
وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧ بالعكس.
١ في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة. وانظر: المجموع (٦/١٢٨) . ٢ التفريع (١/٢٩٥) . ٣ الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين. وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام. وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما. وانظر: المحرر (١/٢٢٧) ، الإنصاف (٣/١٧٧ – ١٧٨) . ٤ نهاية لـ (٢٨) من (س) . ٥ هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد. وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٩٦) ، الاختيار (١/١١٨) ، التفريع (١/٢٩٧) ، القوانين (٧٤) . ٦ الأم (٢/٧٧) ، الروضة (٢/٣٠٨) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس. الكافي لابن قدامة (١/٣٣٢) ، الإنصاف (٣/٢١٧) .