(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة ١.
*وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣.
*وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤.
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥.
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافاً لأبي حنيفة ٧.
* * * * *
١ اللباب (١/١٤٨) ، التفريع (١/٢٨٠) ، الغاية القصوى (١/٣٨٢) ، عمدة الفقه (٣٢) .٢ المدونة (١/٣٥١) ، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠) ، المغني (٣/٧٠) .٣ مختصر الطحاوي (٥١) ، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) .٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨) ، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) .٥ المنتقى (٢/١٢٢) ، الأم (٢/٤٩) .٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.وانظر: القوانين (٧٠) ، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩) ، الروضة (٢/٢٧٣) ، المغني (٣/٣١) .٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠) ، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute