(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة ١.
*وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣.
*وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤.
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥.
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافاً لأبي حنيفة ٧.
* * * * *
١ اللباب (١/١٤٨) ، التفريع (١/٢٨٠) ، الغاية القصوى (١/٣٨٢) ، عمدة الفقه (٣٢) .٢ المدونة (١/٣٥١) ، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠) ، المغني (٣/٧٠) .٣ مختصر الطحاوي (٥١) ، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) .٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨) ، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) .٥ المنتقى (٢/١٢٢) ، الأم (٢/٤٩) .٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.وانظر: القوانين (٧٠) ، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩) ، الروضة (٢/٢٧٣) ، المغني (٣/٣١) .٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠) ، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.