(فصل)
*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.
وقال مالك: يجوز ٨.
١ الأم (١/٥٥) ، حلية العلماء (٣/٨٠) .٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦) ، المذهب الأحمد (٤٣) .٣ المدونة (١/٢٥٩) ، الموطأ (١٢٥) .٤ المنتقى (٢/١٨٧١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢) ، حلية العلماء (٣/٦٧) ، التمهيد (٣/١٠٠) .٥ المغني (٢/٦٥١) .٦ حلية العلماء (٣/٦٧) .٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل.٨ المدونة (١/٢٥٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute