(فصل)
*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.
وقال مالك: يجوز ٨.
١ الأم (١/٥٥) ، حلية العلماء (٣/٨٠) .٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦) ، المذهب الأحمد (٤٣) .٣ المدونة (١/٢٥٩) ، الموطأ (١٢٥) .٤ المنتقى (٢/١٨٧١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢) ، حلية العلماء (٣/٦٧) ، التمهيد (٣/١٠٠) .٥ المغني (٢/٦٥١) .٦ حلية العلماء (٣/٦٧) .٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل.٨ المدونة (١/٢٥٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.