*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي ١.
وهو الراجح عند الشافعي ٢.
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥.
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧.
*وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.
١ بلغة السالك (١/٢١٧) ، المغني (٢/٧٠٧) .٢ والقول الثاني: لا بد من خارصين.انظر: المهذب (١/١٥٥) ، فتح العزيز (٥/٥٨٧) .٣ نهاية لـ (٦١) من الأصل.٤ حلية العلماء (٣/٧٤) ، المغني (٢/٧٠٢) ، المجموع (٥/٥٦٧) ، الإنصاف (٣/١١٤) .٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٧٥) ، المجموع (٥/٥٦٨) .٦ المدونة (١/٣٤٥ – ٣٤٦) ، المجموع (٥/٥٦٢) ، المغني (٢/٧٢٨) .٧ تحفة الفقهاء (١/٣٢٣) ، المبسوط (٣/٥) .٨ في الأصل: المسلم.٩ في (س) : الذي.١٠ المجموع (٥/٥٦٠) ، حلية العلماء (٣/٧٥) .١١وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام.الهداية لأبي الخطاب (١/٧١) ، المقنع (١/٣٢٤) .١٢ تحفة الفقهاء (١/٣٢٠) ، تبيين الحقائق (١/٢٩٤) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute