*واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر ١.
وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه ٢.
*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه ٣.
وقال الثلاثة: فيها الزكاة ٤.
*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي ٥.
وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب ٦.
واختلفت الرواية عن أحمد ٧.
*وتُخْرَص ٨ الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص ١٠.
١ الاختيار (١/١١٤) ، المقنع (١/٣٢٤) .٢ التفريع (١/٢٩٤) ، الأم (٢/٤١) .٣ المبسوط (٢/٢٠٧) ، مجمع الأنهر (١/٢١٩) .٤ بلغة السالك (١/٢١٣) ، أسنى المطالب (١/٣٦٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٠٨) .٥ الأم (٢/٣٨) ، المنهاج (١/٤٤٨) .٦ المدونة (١/٣٤٨) ، أسهل المدارك (١/٣٩٨) .٧ عن أحمد – رحمه الله – ثلاث روايات:الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.المحرر (١/٢٢١) ، المغني (٢/٧٣٠) ، الإنصاف (٣/٩٦ – ٩٧) .٨ الخرص: هو التقدير.٩ التفريع (١/٢٩٣) ، أسنى المطالب (١/٣٧٣) ، المغني (٢/٧٠٦) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/١١٠) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute