*واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر ١.
وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه ٢.
*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه ٣.
وقال الثلاثة: فيها الزكاة ٤.
*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي ٥.
وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب ٦.
واختلفت الرواية عن أحمد ٧.
*وتُخْرَص ٨ الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص ١٠.
١ الاختيار (١/١١٤) ، المقنع (١/٣٢٤) .٢ التفريع (١/٢٩٤) ، الأم (٢/٤١) .٣ المبسوط (٢/٢٠٧) ، مجمع الأنهر (١/٢١٩) .٤ بلغة السالك (١/٢١٣) ، أسنى المطالب (١/٣٦٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٠٨) .٥ الأم (٢/٣٨) ، المنهاج (١/٤٤٨) .٦ المدونة (١/٣٤٨) ، أسهل المدارك (١/٣٩٨) .٧ عن أحمد – رحمه الله – ثلاث روايات:الأولى: لا يضم جنس إلى آخر.الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض.الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض.المحرر (١/٢٢١) ، المغني (٢/٧٣٠) ، الإنصاف (٣/٩٦ – ٩٧) .٨ الخرص: هو التقدير.٩ التفريع (١/٢٩٣) ، أسنى المطالب (١/٣٧٣) ، المغني (٢/٧٠٦) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/١١٠) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.