*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة ١.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح ٢.
*ويجزئ من الصغار صغير ٣.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير ٤.
*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا٥، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ ٦ الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/٧ من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة ٨.
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال ٩.
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة ١٠ عند الثلاثة ١١.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين ١٢ لم يجب شيء ١٣ ١٤.
* * * * *
١ المهذب (١/١٤٨) ، حلية العلماء (٣/٤٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٩٤) . ٢ المدونة (١/٣١٢) ، أسهل المدارك (١/٣٨٩) . ٣ تحفة الفقهاء (١/٢٨٨) ، التنبيه (٥٧) ، المذهب الأحمد (٤٦) . ٤ المدونة (١/٣١٢) . ٥ في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] . ٦ في (س) : لايجزئ. ٧ نهاية لـ (٥٩) من الأصل. ٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٣) ، المهذب (١/١٤٩) ، المغني (٢/٥٩٩) . ٩ البدائع (٢/٣٣) ، الفتاوى الهندية (١/١٨١) . ١٠ في النسختين: شاتان. ١١ حلية العلماء (٣/٤٩) . ١٢ في (س) : متباعدان. ١٣ (شيء) : أسقطت من الأصل. ١٤ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٨) .