وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.
*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة ٥.
وقال مالك: لا يجزئ ٦.
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.
١ في الأصل: مائتين.٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) .٣ في النسختين: خمس وعشرين.٤ حلية العلماء (٣/٣٤) .٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) .٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) .٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢) ، المدونة (١/٣٠٦) ، المجموع (٥/٤٠٢) ، المغني (٢/٥٨٢) .٨ حلية العلماء (٣/٣٦) .٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠) ، التنقيح المشبع (١١٠) .١٠ عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠) ، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) .١١ المدونة (١/٣١٢) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.