وأعطى عن مائتي ١ درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول ٢.
*والواجب في خمس ٣ من الإبل شاة ٤، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة ٥.
وقال مالك: لا يجزئ ٦.
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق ٧.
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه ٨.
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان ١٠.
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية ١١.
١ في الأصل: مائتين.٢ المصادر السابقة، والمبسوط (٢/١٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٢٠٠) .٣ في النسختين: خمس وعشرين.٤ حلية العلماء (٣/٣٤) .٥ المصدر السابق، والمغني (٢/٥٧٨) .٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٠) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (٣/٤٩) .٧ مجمع الأنهر (١/٢٠٢) ، المدونة (١/٣٠٦) ، المجموع (٥/٤٠٢) ، المغني (٢/٥٨٢) .٨ حلية العلماء (٣/٣٦) .٩ مغني المحتاج (١/٣٧٠) ، التنقيح المشبع (١١٠) .١٠ عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (١/١٠٠) ، تحفة الفقهاء (١/٢٨٦) .١١ المدونة (١/٣١٢) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٧١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute