للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١.

*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:

قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢.

وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤.

وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥.

*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦.

وقال مالك: لا يجوز ٧.


١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة.
وانظر: البدائع (١/٣٠٥) ، الفروع (٢/١٩٨) .
٢ المبسوط (١/٧١) ، المدونة (١/١٨٦) ، التنبيه (٤٩) .
٣ في (س) : ويغسل بها.
٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل.
وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب.
والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص.
وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨) ، المبدع (٢/٢٢٤) ، الإنصاف (٢/٤٨٣) .
٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد.
وانظر: أقوالهم في:
حلية العلماء (٢/٢٨٢) ، بداية المجتهد (١/٢٦٧) ، المجموع (٥/١٥٢) .
٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤) ، المهذب (١/١٢٨) .
وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) .
٧ المدونة (١/١٨٧) .
وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .

<<  <   >  >>