*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
قال الثلاثة: يُيَمَّمَان ٢.
وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها ٣، ٤.
وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم ٥.
*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة ٦.
وقال مالك: لا يجوز ٧.
١ وهذا القول رواية عن أحمد، وعن أحمد أيضا: أنه يغسلها عند الضرورة. وانظر: البدائع (١/٣٠٥) ، الفروع (٢/١٩٨) . ٢ المبسوط (١/٧١) ، المدونة (١/١٨٦) ، التنبيه (٤٩) . ٣ في (س) : ويغسل بها. ٤ هذا الذي ذكره المصنف عن أحمد في صفة الغسل. وأما قول أحمد في المسألة فهو: أن أصح الروايتين عنه كقول الثلاثة: أنهما يُيَمّمان وهي المذهب. والرواية الأخرى: أنه يصب عليه الماء من فوق القميص. وعنه رواية ثالثة: أن التيمم وصب الماء سواء. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٥٨) ، المبدع (٢/٢٢٤) ، الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٥ وهو قول ابن عمر ونافع والليث بن سعد. وانظر: أقوالهم في: حلية العلماء (٢/٢٨٢) ، بداية المجتهد (١/٢٦٧) ، المجموع (٥/١٥٢) . ٦ تبيين الحقائق (١/٢٤٤) ، المهذب (١/١٢٨) . وهو رواية عن أحمد: الإنصاف (٢/٤٨٣) . ٧ المدونة (١/١٨٧) . وهو مذهب أحمد. المغني (٢/٥٢) .