للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟

قال أبو حنيفة ومالك: مجرداً مستور العورة ١.

وقال [الشافعي وأحمد: في قميص ٢، والأولى عند] ٣ الشافعي تحت السماء.

وقيل: تحت مسقف ٤.

*والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير ٥.

وقال أبو/٦ حنيفة: المسخن أولى بكل حال ٧.

*واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها ٨

*وهل للزوج أن يغسلها؟

قال ٩ الثلاثة: يجوز ١٠.


١ اللباب (١/١٢٦) ، بداية المجتهد (١/٢٧٠) .
٢ ما ذكره المصنف عن أحمد: هو رواية، وأما المذهب فهو استحباب تجريده وستر عورته كقول أبي حنيفة ومالك.
وانظر: المغني (٢/٤٥٣) ، المبدع (٢/٢٢٦) .
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ وأصحهما: أن الأفضل تحت سقف.
وانظر: الأم (١/٣٠٢) ، المجموع (٥/٢٥٩ – ١٦٠) .
٥ الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٢) ، فتح العزيز (٥/١١٨) ، المغني (٢/٤٦٠) .
٦ نهاية لـ (٤٩) من الأصل.
٧ البحر الرائق (١/١٨٦) .
٨ الإجماع (٣٠) ، المبسوط (٢/٦٩) ، التمهيد (١/٣٨٠) ، المهذب (١/١٢٧) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٣٦) .
وعن أحمد روايتان أخريان: الأولى: أنها لا تغسله مطلقا، والثانية: تغسله لعدم من يغسله فقط. وانظر: الإنصاف (٢/٤٧٨) .
٩ في الأصل: وقال.
١٠ المدونة (١/١٨٥) ، أسنى المطالب (١/٣٠٢) ، العدة (٩١) .

<<  <   >  >>