للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: يشرع للإمام دون المأموم ١.

*وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانياً وثالثاً ٢.

*وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه ٣.

* * * * *


١ هذا القول إحدى الروايتين عنه، وهو قول محمد بن الحسن.
وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣١) ، ملتقى الأبحر (١/١٢٤) .
٢ تحفة الفقهاء (١/١٨٦) ، أسهل المدارك (١/٣٤١) ، مغني المحتاج (١/٣٢١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣١٧) .
٣ بدائع الصنائع (١/٢٨٣) ، حاشية العدوي (١/٣٥٧- ٣٥٨) ، أسنى المطالب (١/٢٩٣) ، المذهب الأحمد (٣٨) .

<<  <   >  >>