*ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند /٤ الثلاثة ٥.
وقال أحمد: لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار ٦.
*ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ٨.
١ التفريع (١/٢٣٩) ، المهذب (١/١٢٣) ، المغني (٢/٤٣٠) . ٢ نهاية لـ (٢٠) من (س) . ٣ مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه: أن صلاة الاستسقاء جماعة لا تسن ولا تستحب، فقد قال: هي دعاء واستغفار، وإن صلوا فرادى فلا بأس به، فهي مباحة عنده في حق المنفرد. وقال محمد بن الحسن: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، وهو رواية عن أبي يوسف، والرواية الأخرى لأبي يوسف كقول أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٣٠) ، الاختيار (١/٧٢) ، مجمع الأنهر (١/٣٩) . ٤ نهاية لـ (٤٨) من الأصل. ٥ الشرح الصغير (١/١٩١) ، المجموع (٥/٨٤) . وعند أبي يوسف خطبتان، وعند محمد: واحدة. بدر المتقي (١/١٣٩) . ٦ هذا القول رواية عن أحمد، ورجحها القاضي أبو يعلى وابن عقيل، وقال: هو الظاهر من مذهبه، وقال أيضا: إنه أصح الروايتين. إلا أن الصحيح من المذهب أنه يخطب خطبة واحدة، وعنه رواية: أنه يخطب خطبتين. وانظر: المحرر (١/١٨٠) ، الفروع (٢/١٦١) ، الإنصاف (٢/٤٥٧) . ٧ المدونة (١/١٦٦) ، الأم (١/٢٨٧) ، المبدع (٢/٢٠٧) . ٨ البدائع (١/٢٨٤) ، البحر الرائق (٢/١٨١) .