العقوبة: عوقبت بالقتل (١).
١٨ - ردة بني حنيفة (في خلافة الصديق).
العقوبة: القتل للرجال واسترقاق النساء (٢) إلا من رجع منهم إلى الإسلام (٣).
١٩ - حارث بن بدر قطع الطريق وحارب ثم تاب (في خلافة على).
العقوبة: قبول توبته وإسقاط الحد عنه لأنه تاب قبل القدرة عليه (٤).
٢٠ - قاطع طريق ألقى القبض عليه (في خلافة علي).
العقوبة:
أ- إذا لم يأخذ مالا ولم يقتل نفساً حُبس حتى يتوب.
ب- إذا أخذ مالاً ولم يقتل نفساً قُطعت يداه ورجلاه من خلاف.
جـ- إذا قتل وأخذ المال قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ثم صُلب حتى يموت
د- إن تاب قبل أن يؤخذ، ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد (٥).
[التعزير]
وهو العقوبة التي يُقدرها القاضي على كل جريمة أو معصية لا حدَّ ولا عقوبة
(١) مسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١٢: ٢٠٩، والشافعي: الأم ٦: ١٠٦، وابن قدامة: المغني ١٠: ٧٤، ٧٨، ١٠١، وابن حجر: فتح الباري ١٢: ٢٣٦، والعيني: عمدة القاري ٢٤: ٨٠، والسرخسي: المبسوط ١٠: ١٠٩ - ١١١.(٢) المصادر السابقة.(٣) الشافعي: الأم ٦: ١٦٣، وابن حزم: المحلى ١١: ٢٢٧ رقم ٢١٩٦، ٢١٩٩، والسرخسي:المبسوط ٥: ٤٩ و ١٠: ٩٩ - ١٠٠.(٤) الطبري: تفسير ٦: ١٤٣، وابن حزم: المحلى ١١ رقم ٢٢٥٢.(٥) المصدران السابقان، وهو رأي الجمهور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute