١٠ - امرأة وخليلها وخادمها ورجل قتلوا ابن زوجها- قطعوه ورموه بالبئر- باليمن (في خلافة عمر).
العقوبة: القتل لهم جميعاً (١).
١١ - شاب تنكر بثياب امرأة واغتصب امرأة نائمة فقتلته (في خلافة عمر).
العقوبة: براءة المرأة (٢).
١٢ - امرأة قتلت رجلاً دفاعاً عن عرضها (في خلافة عمر).
العقوبة: براءة المرأة (٣).
١٣ - قتيل وجد بين حيَّين (في خلافة عمر).
العقوبة: يحلفون خمسين يميناً، ثم الدية على أقرب الحيَّين إذ لا يجب القصاص بالقسامة (٤).
القضاة في خلافة أبي بكر:(٥)
١ - عمر بن الخطاب (المدينة وإمارة الحج).
(١) - المصادر السابقة. (٢) - الشافعي: الأم ٦: ٢٦، ١٢٣ و ٧: ١٦٩، وابن حزم: المحلى ٨ رقم ١٣٧٨، وابن قدامة: المغني ٤: ٣٥٤ و ٩: ٣٣٦، ٣٨٠ و ١٠: ٣١٧ - ٣١٨، ٣٥٣ - ٣٥٧، والعيني: عمدة القاري ٨: ١٩٠ - ١٩١ و ١٤: ٢١ - ٢٢. (٣) - المصادر السابقة. (٤) - مسلم: الصحيح (بشرح النووي ١١: ١٤٣ - ١٤٥، والشافعي: الأم ٧: ١٢، وابن حزم: المحلى ١٠: رقم ٢٠٧١ و ١١: رقم ٢١٤٨، وابن قدامة: المغني ٩: ٥٢٤ و ١٠: ٤ - ٣٩، وابن حجر: فتح الباري ١٢: ٢٠٢ - ٢١٢، والعيني: عمدة القاري ٢٤: ٥٧ - ٦٤. (٥) خليفة: التأريخ ٩٧، ١٢٣ وكان الزهري يقول أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن لهما قاضٍ (الطبري: تأريخ ٤: ٢٤١).