١ في الأصل: "حجة". ٢ كذا في "ط"، وفي غيره: "ليستريحوا". ٣ أي: حين شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة التي أنكرها الأعرابي، فجعل شهادته بشهادة اثنين كما في حديث أبي داود والنسائي. "د". قلت: سيأتي تخريجه "ص ٤٦٩". ٤ أي: التي كانت دون السن المجزئة في الضحية، وصرح بأنها لا تجزئ لغيره كما في حديث البخاري. "د". قلت: سيأتي تخريجه "ص ٤١٠".