١ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، ٤/ ٣/ رقم ٣٨٥٥"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، ٤/ ٣٨٢/ رقم ٢٠٣٨"، والنسائي في "الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" "١/ ٦٢-٦٣"- وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ٢/ ١١٣٧/ رقم ٣٤٣٦"، وأحمد في "المسند" "٤/ ٢٧٨"، والبخاري في "الأدب المفرد" "٢٩١"، والحميدي في "المسند" "٨٢٤"، والطيالسي في "المسند" "١٧٤٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/ ٣٢٣"، والطبراني في "الصغير" "١/ ٢٠٢، ٢٠٣"، و"الكبير" "١/ ١٤٤-١٥١"، والحاكم في "المستدرك" "٤/ ٣٩٩" بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك، ولفظه: " نعم يا عبد الله! تداووا؛ فإن الله -عز وجل- لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد ". قالوا: وما هو؟ قال: "الهرم ". ٢ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، ٣/ ١٥٤٨/ رقم ١٩٥٥"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة، ٤/ ٢٣/ رقم ١٤٠٩" -وقال: "هذا حديث حسن صحيح"- والنسائي في "المجتبى" "كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة، ٧/ ٢٢٧"، وابن ماجه في "السنن" "رقم ٣١٧٠"، وأحمد في "المسند" ٤/ ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٨/ ٦٠" من حديث شداد بن أوس مرفوعا، وأوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم ... ". ٣ الجاري على ما تقدم أن يقول: لم يكن ممنوعا، وأيضا؛ فالذي يراد نفيه هنا أن تكون واجبة بالكل، أي: فيكون تركها دائما ممنوعا على وزان ما تقدم، أما كونه ليس مكروها؛ فمن جهة أن ضد المندوب المكروه. "د".