١ هذا يصلح دليلًا لأصل الموضوع، وهو أن الصواب عدم الاعتداد بالمحتمل في الاقتداء؛ فيكون رابع الأدلة الثلاثة المتقدمة. "د". ٢ أي: المجيز للاقتداء تحسين الظن الذي بني عليه الإيثار في أمور الآخرة. "د". ٣ أي: متعينًا لها غير محتمل. "د". ٤ لعله قد سقطت هنا جملة المشبه به، والأصل: "فما بين رجوعه إلى الآخرة؛ فهو أخروي، وكذلك.... إلخ"، وقوله: "فلا يحصل ... إلخ" مبني على تمهيد مطوي، حاصله أن ما لم يبين جهته هو الغالب والكثير، وقوله: "وذلك خلاف ... إلخ" في قوة الاستثنائية القائلة: وذلك باطل. "د". ٥ طبق قوله سابقًا: "الصواب أنه غير معتدٍّ به شرعًا". "د".