وَأَيْضًا؛ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد٥،
١ قارن مع "الورع" للصنهاجي "ص٢١". ٢ يأتي مذهبه ودليله والرد عليه في الفصل اللاحق لهذه المسألة. "د". قلت: ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" "١٠/ ٥٣٠-٥٤٨". ٣ هنا جزم بالحصر، وسيأتي له جعله استظهارا فقط. "د". ٤ وإذًا؛ فليس بمطلوب، وهو مدَّعانا. "د". ٥ أي: مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام، وهي* حفظ الضروريات والحاجيات؛ فالحكم الشرعي يتوجه إلى الفعل من إيجاب أو غيره حسبما فيه من المصلحة، وكيف يكون الشيء فعله وتركه مصلحة حتى يطلب تركه وفعله؟ "د".