وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْعُلُومِ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ عَالِمًا بِهَا؛ فَقَدْ مَرَّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا بَنَى اجْتِهَادَهُ عَلَى التَّقْلِيدِ فِي بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ؛ فَذَلِكَ في كونه مجتهدًا في عين مسألته،
١ أي: الشافعي في "الرسالة" "الفقرات ١٧٧-١٧٨". ٢ في النسخ المطبوعة، و"ط": "يثبته معرفة"، وما أثبتناه من "الرسالة". ٣ في النسخ المطبوعة، و"ط": "موافقة الصواب"، وما أثبتناه من "الرسالة". ٤ كذا في جميع النسخ، وفي مطبوع "الرسالة": "إذا ما نطق ... ". ٥ كأسباب النزول ومواقع الإجماع. "د". ٦ كذا في "م"، وفي الأصل و"ف" و"د" و"ط": "بالمجتهد"، وكتب "ف": "المناسب للمجتهد باللام؛ أي: لا بد له من ذلك: يقال: ما لك عنى عنه ولا مغني، أي: ما لك عنه بد".