وَأَمَّا السَّادِسُ؛ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى التَّرْكِ الَّذِي يقتضيه النهي لأنه من باب
١ مضى تخريجه "ص٤١٤"، وهو في "الصحيحين" عن أبي هريرة. ٢ وهو قوله: "وإني كنت كذبت ... إلخ"، وكذلك نوح إذ يقول: "إني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي". "د". قلت: ورد ذلك في حديث الشفاعة المشار إليه آنفًا، وهو في "الصحيحين". ٣ في "م": "قبيل". ٤ والحديث مرسل وليس بصحيح، كما بيناه قريبًا "ص٤٣٠". ٥ في المسألة الثامنة عشرة، وفيها أنه إذا رجع الأمر إلى الأصل والنهي إلى المآل يكون من باب سد الذرائع، وقوله: "هذا الأصل"؛ أي: وهو أن الترك محله في الأصل غير المأذون فيه، وتمهيده للوجه الثالث منه ظاهر، ولو ذكر هذا هناك؛ لكان أوضح. "د". ٦ أي: في الوجه الخامس. "د".