١ في "ط": "بالأمر". ٢ أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، ٩/ ٦٥٧/ رقم ٥٥٣٠" عن أبي ثعلبة -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وأخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مخلب من الطير، ٣/ ١٥٣٣/ رقم ١٩٣٢" عن أبي ثعلبة نحوه، وأخرجه برقم "١٩٣٤" عن ابن عباس ولفظه: "نهى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير". ٣ أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، ٩/ ٦٥٣/ رقم ٥٥٢٨"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الصيد والذبائح/ رقم ١٩٤٠" عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مناديًا فنادى في الناس: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الأهلية". زاد مسلم: "فإنها رجس أو نجس". وكتب "ف" هنا ما نصه: الركس شبيه بالرجيع، والمراد هنا النجس، وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بروث في الاستنجاء فقال: "إنه ركس" ا. هـ. قلت: وخرجت الحديث الذي أورده "ف" في "الخلافيات" "٢/ رقم ٣٧٥، ٣٧٨"، وهو صحيح. ٤ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض، ٣/ ٣٥٤/ رقم ٣٧٩٩" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "٩/ ٣٢٦"- وأحمد في "المسند" "٢ / ٣٨١" من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه؛ قال: كنت عند ابن عمر؛ فسئل ... وذكر نحوه. قال البيهقي عقبه: "هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف". قلت: آفته ابن نميلة وأبوه فهما مجهولان، والذي سمعه من أبي هريرة مبهم أيضًا، ولذا قال الخطابي: "ليس إسناده بذاك"، وأقره ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٤/ ١٥٦".