١ في المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب. "د". ٢ جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح، من نوع دلالة الإشارة، وهو ما كان لازمًا لم تقصد إفادته، ومثله دلالة الحديث: "تمكث شطر دهرها لا تصلي" على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. "د". قلت: إلا أن حديث "تمكث ... " لم يصح؛ كما فصلناه في التعليق على "٢/ ١٥٢"، والمثبت من "ط" وفي غيره: "علي أنه قال: الحمل ... "!! ٣ يشير المصنف إلى ما أخرجه مالك في "الموطأ" "٢/ ٨٢٥, رواية يحيى"، ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "أحكام القرآن"، كما في "المعتبر" "رقم ٢٠٨"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٤٤٢-٤٤٣" أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال الله تعالى في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} ، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} ، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ؛ قال: فالرضاعة أربعة وعشرون شهرًا، والحمل ستة أشهر. ووصله ابن أبي ذئب في "موطئه" كما في "الاستذكار" "٢٤/ ٧٣"، ومن طريقه ابن جرير في "التفسير" "٣٥/ ١٠٢"، وابن شبة في "تاريخ المدينة" "٣/ ٩٧٩"، وابن أبي حاتم في "تفسيره", ومن طريقه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" "٢/ ٢١٤", من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به مطولًا، قال ابن حجر: "هذا موقوف صحيح"، وقال: =