١ المشهور في هذه العبارة أنها لعلي لا لعمر -رضي الله عنهما- كما قال المصنف، وأخرجها عنه أحمد في العلل ومعرفة الرجال "١/ ٢٠٥, رواية عبد الله"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "١/ ٣٩"، وأبو عبيد في "الطهور" "رقم ٣٢٤, بتحقيقي"، والدارقطني في "السنن" "١/ ٨٨-٨٩"، وابن المنذر في "الأوسط" "١/ ٤٢" بإسناد منقطع، لم يسمع عبد الله بن عمرو بن هند من علي، مع ضعف في عبد الله بن عمرو بن هند، قال الدارقطني: "ليس بالقوي". "استدراك*". ٢ ودليله ما أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ٢/ ٥٢٣/ رقم ٤٢٦"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، ١/ ٢٢٦/ رقم ٢٦٨" عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله". ٣ انظر: "المدونة الكبرى" "١/ ١٩٦"، و"الاعتصام" "٢/ ٥٤٢, ط ابن عفان". ٤ قال ابن رشد: "كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، وهو من محدثات الأمور". "د". ٥ وقد تقدمت "ص١١٢". ٦ مضى تخريجه "٣/ ٥٠٢"، وهو صحيح.