١ يترتب الثاني على الأول لأنه إذا كان اللفظ بقيده آتيًا على قدر المراد؛ فلا محل للتخصيص قصدًا. "د". قلت: انظر "المسودة" "١٥٤"، و"مجموع الفتاوى" "٣١/ ١١٦". ٢ انظر تفصيل ذلك في "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٢٠/ ٤٨٨-٤٩٠ و٣١/ ١١٦". ٣ كأن يصور أن الرجل في سياق النفي عام عمومًا قصره الوصف على نوع منه، وهو أقل مما كان يتناوله قبل الوصف؛ فهو غير ما وضع له "رجل"؛ فيكون مجازًا. "د".