١ لأنه لا يتأتى ذلك من الجزئيات لاستحالة حصرها؛ فلا بد في التشريع العام من قواعد عامة. "د". أما "ف"؛ فقال: "أي: برجوعهم إليها أو إلى بمعنى الباء". قلت: انظر "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٤/ ١٣٣ و٣٤/ ٢٠٦-٢٠٧"، و"البحر المحيط" "٦/ ٩٢" للزركشي. ٢ جعل المشقة علة نظرًا إلى أنها المترتب عليها الترخيص في الأصل، ولكن لما كانت غير منضبطة لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال؛ نيط الترخيص بمظنتها، وهو السفر؛ فهو العلة، أي: الوصف الظاهر المنضبط، وهذا هو المشهور عند الأصوليين. "ف". ٣ الأنسب تذكير الضمير لرجوعه إلى السفر. "ف".