١ هكذا في "ط" فقط، وسقط ما بين المعقوفتين من الأصل والنسخ المطبوعة، ولذا قال "ف": "في العبارة تحريف، ولعل الأصل بدليل قوله "إذا حضر"، حيث قيد الرزق بالحضور؛ فدل على أن المراد غير الوارثين لأن الوارث يرزق مطلقًا حضر أو غاب". وتابعه "م"، أما "د"؛ فقال: "تحريف، ولعل الأصل: لما شرط الرزق بالحضور كان المراد.... إلخ". ٢ كذا في "ط"، وبدله في غيره: "فإن". ٣ أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" "١/ ١٤٩" -ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" "١١٦"- وابن جرير في "تفسيره" "٨/ ٩/ رقم ٨٦٦٧، ٨٦٧١"، وسعيد بن منصور في "تفسيره" "٣/ ١١٧٠/ رقم ٥٧٩"، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" "ص٢٥٤" من طرق عن الحسن بألفاظ منها: "هي محكمة، وذلك عند قسمة ميراث الميت". لفظ عبد الرزاق. و"هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا". أحد ألفاظ ابن جرير. و"فغير قرابة الميث يرضخ -والرضخ: العطية القليلة- لهم القدح أو الشيء؛ فكان يقول لهم: إنها لم تنسخ". لفظ سعيد بن منصور، وإسناده صحيح. ويتأكد الندب بما قاله مكي في "الإيضاح" "ص٢١٠-٢١١": "ويدل على أنها على الندب قوله في آخر الآية: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} ؛ أي: إن لم تعطوهم شيئًا ولم توصوا لهم؛ فقولوا لهم قولا حسنا، وأيضًا؛ فإنها لو كانت فرضا لكان الذي لهم معلوما محدودا كسائر الفرائض"، ثم ذكر أن الإجماع عليه، وقال: "وهذا هو الصواب إن شاء الله، وهو مذهب مالك وأكثر العلماء"، ثم قال: "فالآية محكمة على الندب والترغيب غير منسوخة". ٤ أخرج النسخ عن ابن مسعود: أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" "رقم ٥٠٦"، وابن جرير =