١ لأنه حينئذ يكون مقابلًا للمحكم الذي نصت الآية على أنه أم الكتاب وأصله والغالب فيه. "د". ٢ أي: لأنه قليل فيما هو في ذاته قليل. "د". ٣ يشبه كلام ابن النحاس الآتي بعد؛ فلعله مأخذه. "د". ٤ نعم هو قول الأكثرين، وحجتهم واضحة، وإنما قبلوا تخصيص المتواتر بالآحاد ولم يقبلوا نسخه به لأن الأول بيان وجمع بين الدليلين، بخلاف النسخ؛ فإنه إبطال. "د". قلت: انظر توسعا في المسألة في: "الرسالة" "١٠٦"، و"التبصرة" "٢٦٤"، و"المنخول" "٢٩٢"، و"المستصفى" "١/ ٨٠" و"أصول السرخسي" "٢/ ٦٧"، و"المحصول" "٣/ ٥١٩"، و"الإحكام" "٤/ ٦١٧" لابن حزم، و"الإحكام" "٧/ ٢١٧" للآمدي، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٧/ ١٩٥-١٩٧"، و"البحر المحيط" "٤/ ٩٧-٩٨"، و"كشف الأسرار" "٧/ ١٧٥"، و"المسودة" "٢٠١-٢٠٤"، و"تيسير التحرير" "٣/ ٢٠٣"، و"إرشاد الفحول" "١٩١" و"مذكرة في أصول الفقه" "٨٤".