(١) شرح الروض ٢ / ٢، والقليوبي ٢ / ١٥٢. (٢) المغني والشرح الكبير ٤ / ٢، وكشاف القناع ٣ / ١٤٦. (٣) غير العين فيه، لأن غير العين في السلم لا يكون معينا بل يكون في الذمة، والمراد بالعين هنا: الذهب أو الفضة الذي هو رأس مال السلم. (٤) الحطاب ٤ / ٢٢٥، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٣. (٥) الحطاب ٤ / ٢٢٣.