امْرَأَتَهُ فَإِنَّ الْقَبُول يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، غَيْرَ أَنَّ الْعِبْرَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِمَجْلِسِ الزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ فِيهِ، وَمَا لَمْ تَبْدَأِ الزَّوْجَةُ بِهِ، وَلاَ يَصِحُّ رُجُوعُ الزَّوْجِ وَلَوْ قَبْل قَبُولِهَا، وَيَصِحُّ رُجُوعُهَا مَا لَمْ يَقْبَل إِنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةَ (١) .
وَالْعِبْرَةُ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ بِمَجْلِسِ الْمُتَخَالِعَيْنِ مَعًا، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ هِيَ الْمُوجِبَةَ، وَكَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَطَا الْخِيَارَ فِيهِ، وَالْفَوْرَ وَالتَّرَاخِيَ فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول كَالْبَيْعِ عِنْدَهُمْ. وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْلِيقِ (٢) .
وَلاَ يُشْتَرَطُ الْقَبُول فِي الْمَجْلِسِ فِي صِيغَةِ التَّعْلِيقِ إِلاَّ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ هِيَ الْبَادِئَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ نَظَرًا لِلْمُعَاوَضَةِ.
وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقَبُول فِي صِيغَةِ التَّعْلِيقِ عِنْدَ حُصُول مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ (٣) .
وَمَجْلِسُ الْعِلْمِ كَمَجْلِسِ التَّوَاجُبِ فِي الْخُلْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٤) ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَلَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ صِيغَةَ الْخُلْعِ كَصِيغَةِ الْبَيْعِ، وَفِي كَلاَمِهِمْ عَنِ الْخُلْعِ
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٥٨، ٢٥١، وجامع الفصولين ١ / ٢٩١ ط الأزهرية.(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٥٨، و ٢٥٩، والحطاب ٤ / ٣٧، والعدوي على خليل ٤ / ٢٤، ومنح الجليل ٢ / ١٩٨، والشرواني على التحفة ٧ / ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٣، ومطالب أولي النهى ٥ / ٣٠٧، والكافي ٢ / ٧٧١(٣) المراجع السابقة.(٤) ابن عابدين ٢ / ٥٥٨، ٨٥٩، والشرواني على التحفة ٧ / ٤٨١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.