الْبَنَاتِ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ كَقَوْلِهِ: مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ وَكَقَوْلِهِ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ وَفُلاَنَةٍ ثُمَّ أَوْلاَدِهِمْ، أَوْ قَال: عَلَى أَنَّ لِوَلَدِ الذَّكَرِ سَهْمَيْنِ وَلِوَلَدِ الأُْنْثَى سَهْمًا فَإِنَّهُ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنَاتِ.
وَقَال أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ يَدْخُل فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ (١) .
وَإِنْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي مَا تَنَاسَلُوا وَتَعَاقَبُوا الأَْعْلَى فَالأَْعْلَى أَوِ الأَْقْرَبِ فَالأَْقْرَبِ أَوِ الأَْوَّل فَالأَْوَّل أَوِ الْبَطْنِ الأَْوَّل ثُمَّ الْبَطْنِ الثَّانِي أَوْ عَلَى أَوْلاَدِي ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِ أَوْلاَدِي أَوْ عَلَى أَوْلاَدِي فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلاَدِ أَوْلاَدِي فَكُل هَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَكُونُ عَلَى مَا شَرَطَ وَلاَ يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْبَطْنُ الأَْوَّل كُلُّهُ وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنَ الْبَطْنِ الأَْوَّل كَانَ الْجَمِيعُ لَهُ.
وَإِنْ قَال: عَلَى أَوْلاَدِي وَأَوْلاَدِهِمْ مَا تَعَاقَبُوا وَتَنَاسَلُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ كَانَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ جَارِيًا عَلَى وَلَدِهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى التَّرْتِيبِ فَإِذَا ثَبَتَ التَّرْتِيبُ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ بَيْنَ كُل وَلَدٍ وَوَلَدِهِ، فَمَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ انْتَقَل إِلَى وَلَدِهِ سَهْمُهُ سَوَاءٌ بَقِيَ مِنَ الْبَطْنِ الأَْوَّل أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَبْقَ.
وَإِنْ رَتَّبَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَقَال: وَقَفْتُ عَلَى
(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٠٨، والمغني ٥ / ٦١٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.