(١) أي علم وجوبه في حال الصحة بالبينة، أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقول المريض وحده، أو بقوله وقول من داين معه، بأن قال المريض لرجل بعينه: قد كنت بعتك هذا العبد في صحتي بكذا، وأنت قبضت العبد، وأنا استوفيت الثمن، وصدقه في ذلك المشتري، ولا يعرف ذلك إلا بقول وجامع الفصولين ٢ / ١٨٥، وشرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٧٥، ٦٨٢) . (٢) بدائع الصنائع ٧ / ٢٢٦، والفتاوى الهندية ٤ / ١٧٩، ورد المحتار ٤ / ٦٤٠.