مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا وَمَا لاَ يَصِحُّ، فَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا هُوَ: مَا كَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَا لاَ يَصِحُّ هُوَ: مَا اخْتَلَّتْ فِيهِ شُرُوطُهُ الشَّرْعِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا.
فَمِنَ الأَْعْوَاضِ الَّتِي لاَ تَصِحُّ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ الدَّمُ وَالْمَيْتَةُ، (١) وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْخَمْرُ وَالْمُتَنَجِّسُ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ، (٢) وَالأَْصْل فِيهِ مَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، (٣) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ. (٤) قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا.
وَمِمَّا لاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ الأَْشْجَارُ لِتَجْفِيفِ الثِّيَابِ عَلَيْهَا وَالْمُصْحَفُ لِلنَّظَرِ فِيهِ وَالْقِرَاءَةِ مِنْهُ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ، (٥) وَكَذَا الشَّجَرُ لأَِخْذِ ثَمَرَتِهِ
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤.(٢) مغني المحتاج ٢ / ١١.(٣) حديث: " نهى عن ثمن الكلب ". . أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٦) ومسلم (٣ / ١١٩٨) من حديث أبي مسعود البدري.(٤) حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ". . أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٤) ومسلم (٣ / ١٢٠٧) من حديث جابر بن عبد الله.(٥) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١١، وبدائع الصنائع ٤ / ١٧٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.