(١) حديث: " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد " أخرجه النسائي (٨ / ٩٣ - ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال النسائي: " هذا مرسل، وليس بثابت ". (٢) حديث: " لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد " أخرجه البزار كما في نصب الراية (٣ / ٣٧٥ - ط المجلس العلمي) ، ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه أعله بالإرسال، كما تقدم ذلك في النسائي أيضًا، وزاد كذلك بجهالة الراوي عن عبد الرحمن بن عوف. (٣) حديث: " لا غرم على السارق بعد قطع يمينه " أخرج هذه الرواية الدارقطني (٣ / ١٨٢ - ط دار المحاسن) بإسناد الرواية السابقة.