(١) الحطاب ٦ / ٦٤، والمهذب ١ / ٤٥٤، والمغني ٥ / ٦٨٢ - ٦٨٣، وحديث: " لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " أخرجه الترمذي (٤ / ٤٤٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: " حديث حسن صحيح ". (٢) حديث: " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٢ / ٤٠ - ط دار الجنان) .