(١) البدائع ٥ / ٢٧٣ و ٢٨٦ و ٢٩٨، الفتاوى الهندية ٣ / ٨١ - ٨٢، رد المحتار ٤ / ٩٣، الخرشي ٤ / ٤٦، وغيره من شروح خليل. (٢) البدائع ٥ / ٢٨٣ و ٢٨٤ مستخلصًا من توجيه قول أبي حنيفة في منع أحد المشترين لشيء واحد من رد نصيبه على البائع. (٣) البدائع ٥ / ٢٨٧، فتح القدير ٥ / ١٧٥، الفتاوى الهندية ٣ / ٧٦ و ٨١ و ٨٢ و٨٣، وفيه تفصيلات دقيقة لما يعتبر صفقة واحدة يمتنع تفريقها وما ليس كذلك.