(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤ / ٢٦٣، والمبسوط ٢٠ / ٤٧، والإنصاف ٥ / ٢٢٣، والنهاية على المنهاج وحواشيها ٤ / ٤١٠ - ٤١١ ومغني المحتاج على المنهاج ٢ / ١٩٤. ولعل هذا من قبيل التفريع على الأصل الآخر: أعني أن الحوالة استيفاء لا بيع (الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥١) . (٢) فقد أجاز أشهب الحوالة إذا اتفق الطعامان في سبب الاستحقاق من سلم أو غيره، وتساوت رؤوس الأموال أو الأثمان وتكون عندئذ من قبيل التولية (بداية المجتهد ٢ / ٣٠٠ والتحفة لابن عاصم وحواشيها للعراقي ٢ / ٣٤) . (٣) وهو جدير بأن يمثل المذهب المالكي حقا.