وجه الدلالة من الآية:
دلت الآية على جواز البر لأهل الذمة، لأنهم ليسوا من أهل قتالنا، وعدم جوازه للحربيين لأنهم ممن يقاتلنا، والوصية نوع من البر فلا تجوز لهم.١
ب - دليلهم من السنة:
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ٢
وجه الدلالة من الحديث:
يدل الحديث على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، والوصية فيها شبه بالميراث فلا تصح للكافر الحربي.٣
ج- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:
١- أن في جواز الوصية من المسلمين والذميين للحربيين تقوية وإعانة لهم على حرب المسلمين، والضرر بهم وهذا غير جائز.٤
٢- أن القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي،
١ المبسوط ٢٨/٩٣، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.٢ سبق تخريجه ص ٣٨٢.٣ الجوهرة النيرة ٢/٣٩١، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.٤ تبيين الحقائق ٦/١٨٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute