الضلال، فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.١
المناقشة:
أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:
أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ٢
وقوله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ٣
يرد عليه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة: "لا يرث المسلم الكافر"، والمرتد كافر، فلا يرثه ورثته من المسلمين.٤
ب- أما استدلالهم بفعل معاذ رضي الله عنه استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يزيد ولا ينقص.
فيرد عليه: بأن سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه نظر،
١ المغني ٦/ ٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٧، والمسائل الفقهية ٢/٦٢.٢ النساء:١١.٣ الأنفال: ٧٥.٤ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج٣/٢٥، والمغني ٦/٣٠١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، ١٠٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute